أصيبت أضحيتي بكسر أكثر من نصف قرنها فهل تجزئ؟

كتب- محمد الغريب

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالاً نصه: اشتريت خروفًا لأضحي به، ثم بعد ذلك أصيب بكسر أكثر من نصف قرنه، فهل يجزئ أن أضحي به؟

وقال: فالأضحية سنة مؤكدة على القادر عليها ذكرًا كان أو أنثى على الراجح المفتي به؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم-: {ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى} رواه الحاكم وغيره. وذلك إحياءً لسنة خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام.

وتابع: يشترط لصحة الأضحية سلامتها من العيوب الفاحشة التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم، والتي نص عليها حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: {أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى} رواه الحاكم وأحمد وغيرهما.

واستطرد: أما الأضحية بالخروف الذي ليس له قرن خِلقةً فجائز باتفاق الفقهاء.

قال ابن عبد البرِّ – رحمه الله -: {العلماء مجمعون على أنَّ الجمَّاء وهي: التي لم يُخلق لها قرنٌ جائزٌ أن يضحَّى بها…}. الاستذكار (5/ 218).

أما الأضحية بمكسورة القرن فالجمهور على جواز الأضحية بها؛ لأن القرن لا يؤكل وكسر القرن معتاد في الأنعام فلا يُعدُّ تشوُّهًا، إلا إذا ترتب على الكسر ألم ينقص من اللحم.

جاء في المجموع للإمام النووي: {تُجْزِئُ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا، وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ سَوَاءٌ دُمِّيَ قَرْنُهَا أَمْ لَا. قَالَ الْقَفَّالُ: إلَّا أَنْ يُؤَثِّرَ أَلَمُ الِانْكِسَارِ فِي اللَّحْمِ، فَيَكُونُ كَالْجَرَبِ وَغَيْرُهُ.}. المجموع شرح المهذب (8/ 402).

وأكد المجمع إن كانت الأضحية بذات القرن أفضل؛ لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم – {ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ} رواه البخاري.

وشدد بناء على السؤال قائلاً: تجزئ هذه الأضحية مكسورة أكثر من نصف القرن؛ لأنه إذا جازت التضحية بالجمَّاء- وهي التي لم يُخلق لها قرنٌ – فلَأَنْ تجوز بالعضباء التي ذهب أكثرُ مِن نصف قرنها مِن بابٍ أَوْلى.