القومى للمرآة يرحب بقانون العمل الجديد ..ويطالب بحماية العاملات بالمنازل

كتب – رضوى كمال 

انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة من اعداد رؤيته الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأرسله إلى البرلمان؛ لمناقشته وإقراره، بعد أن تضمن تعديلات على بنود الإجازات وساعات العمل ، وقام المستشار ثناء خليل مقرر اللجنة وعضو المجلس بعرضها خلال جلسة استماع للمجلس مع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، بحضور عدد من ممثلي المجلس وأصحاب الأعمال .
وقد أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس مساندة المجلس لمشروع قانون العمل بوجه عام ، لافته أنه جاء متسقا مع المستجدات فى مجال العمل ، موضحة أن المجلس رأى إدخال بعض الإضافات على الباب الاول والثانى من مشروع القانون وذلك فى إطار” إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى اعتمدها السيد رئيس الجمهورية فى مارس الماضى بإعتبارها وثيقة عمل للسنوات القادمة .
وقد تضمنت رؤية المجلس استحداث باب بمشروع القانون ينظم عمل “العاملات بالمنازل” لحمايتهن والحفاظ على حقوقهن ، حيث رأى المجلس ضرورة النص على أحكام خاصة بنشاط تشغيل العمالة المنزلية بالشركات المرخص لها بالتشغيل فى الداخل والخارج ، مع السماح لها بإصدار تراخيص للعمالة التابعة لها ، وتوفير الخدمات الصحية والـتأمينية لمن يعمل لديها، وذلك لمنح قطاع عريض من المجتمع ممثلا فى عاملات المنازل, التغطية القانونية والتأمينية الواجبة.
كما رأى المجلس فيما يتعلق ” بأجازة الوضع” والواردة فى المادة (50) بتعديل المادة بالنص على “حصول المراة العاملة على أجازة وضع لمدة 4 أشهر” بدلا من ثلاث أشهر للموائمة والإتساق مع المادة (52) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية .”
وفيما يخص اجازات المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة ، فقد اقترح المجلس فى المادة (52) إضافة فقرة بمنحها فترة راحة خاصة لمدة ساعتين يومياً تحدد طبقا لاختيارها وحاجة الطفل المعاق” ، وحول منحها اجازة بدون اجر فقد اقترح المجلس إضافة فقرة فى المادة (53) بإجازة منح المرأة العاملة التى لديها أطفال من ذوى الإعاقة أجازة بدون أجر للمدد التى تحتاجها لرعاية طفلها من ذوى الإعاقة بحد أقصى أربع سنوات” ، الى جانب أن يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم عشرين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها”.
وفيما يخص “انشاء الحضانات” فقد رأى المجلس فى المادة (56) بأنه على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشىء دار للحضانة (بدلاً من مائة عاملة فى القانون الحالى ) أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص .
كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق بتوقيع العقوبات على افعال تتضمن التمييز ضد المرأة فى مجال العمل بإستحداث فقرة جديدة بالمادة 256 تحظر على صاحب العمل التمييز بجميع أنواعه بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالتوظيف, والأجور, والتدريب, والترقية, وشروط وظروف العمل, وإنهاء الخدمة أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة العمل” ، وتكون العقوبة الغرامة من ألف إلى ألفين جنيه, وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة, وتكون العقوبة الحبس فى حالة العود” ، وذلك شريطة عدم الإخلال بأحكام أى عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى.
كما رأى المجلس فى المادة 16 ضرورة أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% من جهات خارج المناصب الوزارية بالمجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وفى المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج ، فضلا عن ضرورة تمثيله فى مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد رأى المجلس فى المادة 32 ضرورة تمثيله فى مجلس إدارة صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتطمة ، كما اقترح المجلس أن تكون المرأة ممثلة بنسبة 50% فى المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والذى ورد فى المادة ( 234) من القانون