ضعف تحصيل وغياب للرقابة..المخالفات تحاصر”شريعة القاهرة” بالأزهر

كتب: محمد حسن

كشفت مصادر مطلعة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، عن مخالفات جسيمة يتم ارتكابها داخل شعبة اللغة الإنجليزية المستحدثة مؤخراً تتمثل في استغلال نفوذ وإهدار للمال العام من قبل أحد المسؤولين، وذلك خلال قيامه بالإشراف على الشعبة وإسنادها لبعض الأشخاص المقربين والذين لا يصلحون للقيام بتلك المهمة.

وقالت المصادر إن شعبة اللغة الإنجليزية ينبغي أن تماثل نظيرتها في القاهرة وعين شمس، وأن معظم موادها باللغتين العربية والإنجليزية، إلا أنه لا يوجد أعضاء تدريس لتنظيم العملية التعليمية ووضع المقررات الدراسية، موضحةً أن الواقع يكشف عن جرائم فساد ترتكب بحق الأزهر وجامعته التي يبذل القائمين عليها وفي مقدمتهم رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي، ونائبه الدكتور يوسف عامر مجهوداً جباراً في محاربة الفساد.

ولفتت المصادر إلى أن من بين تلك الجرائم هو إسناد الأمر لأعضاء تدريس ومستشارين وهميين ومنحهم رواتب بالمخالفة للوائح والقوانين التي تنص على وجود مستشاراً حقيقياً منتدباً من القضاء وليس حاصلاً على ماجستير أو دكتوراه، مشيرة إلى أن المقررات الدراسية للطلبة لا تحقق القدر الكافي من التعليم وتتراوح المناهج ما بين 5-10 ورقات في السنة الدراسية وصولاً إلى درجة الليسانس.

وأضافت: أعضاء التدريس جميعهم مخالفين للوائح الجالمعة التي تسلتزم انتداب مستشار، فمنهم حديث التخرج وإداري ومنتدب رفض من قبل مجلس الدولة، مؤكدة أن هناك أساتذة بالكليات المختلفة للأزهر ولم يتم الاعتماد عليهم.أحد أعضاء التدريس بالقسم حاصل على دكتوراه في القانون الإداري ويقوم بتدريس مواد منها القانون الإداري، قانون دولي خاص، ويضع مقرراً من تلقاء نفسه عبارة عن 5 صفحات في السنة يمتحن فيها الطالب، كما أن أحد المنتدين كان متواجداً خارج مصر ولديه محاضرتين فقط في العام، حاصل على ماجستير في إصلاح التعليم ويقوم بتدريس القانون الجنائي، فيما عمل أحد أعضاء التدريس بحزب الحرية والعدالة ودون بصفحته الشخصية أنه يعمل قاضياً ومدرساً بالأزهر أيضاً.

وشددت مكافآت أعضاء التدريس تتم بموجب استمارات صرف لمدرس بمعنى حاصل على دكتوراه أو مستشار رسمي وهو ما لا يتوافر في المتواجدين ما يهدر مئات الجنيهات، لافتة إلى أن المادة 116 مكرر من قانون العقوبات نصت على “كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن والعقوبة التأديبية العزل من الوظيفة.

وتابعت: لما كانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه، وكان لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون مسلماً للموظف بسبب الوظيفة، فلماذا يتم السكوت عن هذا الأمر؟!